المحقق الحلي

22

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

لأب وأم كان الفاضل للأخت خاصة وإن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام قيل نعم لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ( ولما روي عن أبي جعفر ع : في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب ) وفي طريقها علي بن فضال وفيه ضعف وقيل بل يرد على من تتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا « 1 » لل تساوي في الدرجة وهو أولى . مسائل ثلاث الأولى الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى ولو اجتمعا مع الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد « 2 » . الثانية إذا ترك جد أبيه وجدته لأبيه وجده وجدته لأم ه ومثلهم للأم كان لأجدادها الثلث بينهم أرباعا ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين « 3 » ف تضرب أربعة في تسعة ثم يضرب المجتمع في ثلاثة فيكون مائة وثمانية . الثالثة أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم الميراث كله للأخ من الأم

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 326 : على حساب السهام . ( 2 ) ن : أي شاركهم الجد الأدنى وسقط الجد الأبعد ، لأن الأدنى يطرد الابعد مع اتّحاد الصنف « بتصرف » . ( 3 ) ن : لأنّ جانب الأب نصيبهم اثنان يقسم أثلاثا ، ثمّ كل ثلث أثلاثا ، فتكون تسعة . ونصيب جانب الام واحد يقسم أربعا .