المحقق الحلي
201
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
بالمجنون وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها بالعمد وعلى العاقلة إن كان خطأ محضا ولو قصد العاقل « 1 » دفعه كان هدرا ( وفي رواية : ديته في بيت المال ) . وفي ثبوت القود على السكران تردد والثبوت أشبه ل أنه كالصاحي في تعلق الأحكام أما من بنج نفسه أو شرب مرقدا لا لعذر فقد ألحقه الشيخ رحمه الله بالسكران وفيه تردد . ولا قود على النائم لعدم القصد وكونه معذورا في سببه وعليه الدية وفي الأعمى تردد أظهره أنه كالمبصر في توجه القصاص بعمده ( وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله ع : أن جنايته خطأ تلزم العاقلة ) . الشرط الخامس أن يكون المقتول محقون الدم احترازا من المرتد بالنظر إلى المسلم فإن المسلم لو قتله لم يثبت القود وكذا كل من أباح الشرع قتله ومثله من هلك بسراية القصاص أو الحد الفصل الثالث في دعوى القتل وما يثبت به أما دعوى القتل ويشترط في المدعي البلوغ والرشد حالة الدعوى دون وقت الجناية إذ قد يتحقق صحة الدعوى بالسماع المتواتر وأن يدعي على من يصح منه مباشرة الجناية .
--> ( 1 ) وفي « ه 4 / 370 » : « القاتل » بدلا من « العاقل » .