المحقق الحلي

20

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

أبويه وجدا وجدة لأب وجدا وجدة لأم فللأم الثلث وتطعم نصف نصيبها جده وجدته بالسوية ولو كان واحدا كان السدس له وللأب الثلثان ويطعم جده وجدته سدس أصل التركة بالسوية ولو كان واحدا كان السدس له ولو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين وإخوة استحب للأب الطعمة دون الأم ولو خلف أبوين وزوجا استحب للأم الطعمة دون الأب ولا يطعم الجد للأب ولا الجدة له إلا مع وجوده ولا الجد للأم ولا الجدة لها إلا مع وجودها المرتبة الثانية الإخوة والأجداد وإذا انفرد الأخ للأب والأم فالمال له ف إن كان معه أخ أو إخوة فالمال بينهم بالسوية ولو كان أنثى أو إناثا فللذكر سهمان وللأنثى سهم ولو كان المنفرد أختا لهما كان لها النصف والباقي يرد عليها . ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان والباقي يرد عليهما أو عليهن . ويقوم مقام كلالة الأب والأم مع عدمهم كلالة الأب ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الأب والأم ولا يرث أخ ولا أخت من أب مع أحد من الإخوة للأب والأم لاجتماع السببين . ولو انفرد الواحد من ولد الأم كان له السدس والباقي رد عليه ذكرا كان أو أنثى وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا . ولو كان الإخوة متفرقين كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية والثلثان لمن يتقرب بالأب