المحقق الحلي
183
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
صاحبه فأكله فمات قال في الخلاف والمبسوط عليه القود وفيه إشكال . الثانية لو حفر بئرا بعيدة « 1 » في طريق ودعا غيره مع جهالته فوقع فمات فعليه القود لأنه مما يقصد به القتل غالبا . الثالثة لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمي ف إن كان مجهزا فالأول جارح والقاتل هو المقتول ف لا دية له ولوليه القصاص في الجرح إن كان الجرح يوجب القصاص وإلا كان له أرش الجراحة وإن لم يكن مجهزا وكان الغالب فيه السلامة فاتفق فيه الموت سقط ما قابل فعل المجروح وهو نصف الدية وللولي قتل الجارح بعد رد نصف الدية وكذا لو كان غير مجهز وكان الغالب معه التلف وكذا البحث لو خاط جرحه في لحم حي فسرى منهما سقط ما قابل فعل المجروح وهو نصف الدية « 2 » وكان للولي قتل الجارح بعد رد نصف ديته . المرتبة الثالثة أن ينضم إليه مباشرة حيوان . وفيه صور الأولى إذا ألقاه في البحر فالتقمه الحوت قبل وصوله فعليه القود لأن الإلقاء في البحر إتلاف بالعادة وقيل لا قود لأنه لم يقصد إتلافه بهذا النوع وهو قوي أما لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود لأن الحوت ضار بالطبع فهو كالآلة . الثانية لو أغرى به كلبا عقورا فقتله فالأشبه القود لأنه كالآلة وكذا لو ألقاه إلى أسد بحيث لا يمكنه الاعتصام فقتله سواء كان في مضيق أو برية .
--> ( 1 ) المسالك 4 / 379 : أي بعيدة القعر ، بحيث يقتل الوقوع فيها غالبا . . . ( 2 ) هذه الزيادة غير موجودة في الخطية ، ولا في « ب 4 / 379 » ، وانما وردت في « ه 4 / 362 » .