المحقق الحلي
151
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
لم يعرف فائدتها أو كانت مفيدة لغيره فلا حد ويعزر إن أفادت فائدة يكرهها المواجه . وكل تعريض بما يكرهه المواجه ولم يوضع للقذف لغة ولا عرفا يثبت به التعزير لا الحد كقوله أنت ولد حرام أو حملت بك أمك في حيضها أو يقول لزوجته لم أجدك عذراء أو يقول يا فاسق أو يا شارب الخمر وهو متظاهر بالستر أو يا خنزير أو يا حقير أو يا وضيع ولو كان المقول له مستحقا للاستخفاف فلا حد ولا تعزير وكذا كل ما يوجب أذى كقوله يا أجذم أو يا أبرص الثاني في القاذف ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل . فلو قذف الصبي لم يحد وعزر وإن قذف مسلما بالغا حرا وكذا المجنون وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية قيل نعم وقيل لا يشترط فعلى الأول يثبت نصف الحد وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون . ولو ادعى المقذوف الحرية وأنكر القاذف فإن ثبت أحدهما عمل عليه وإن جهل ففيه تردد أظهره أن القول قول القاذف لتطرق الاحتمال