المحقق الحلي
145
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثالثة قال الشيخ رحمه الله لا يجب على الشهود حضور موضع الرجم ولعل الأشبه الوجوب لوجوب بدأتهم بالرجم . الرابعة إذا كان الزوج أحد الأربعة فيه روايتان ووجه الجمع سقوط الحد إن اختل بعض شروط الشهادة مثل أن يسبق الزوج بالقذف فيحد الزوج أو يدرأ باللعان ويحد الباقون وثبوت الحد إن لم يسبق بالقذف ولم يختل بعض الشرائط . الخامسة يجب على الحاكم إقامة حدود الله تعالى بعلمه كحد الزنى أما حقوق الناس فتقف إقامتها على المطالبة حدا كان أو تعزيرا . السادسة إذا شهد بعض وردت شهادة الباقين قال في الخلاف والمبسوط إن ردت بأمر ظاهر « 1 » حد الجميع وإن ردت بأمر خفي « 2 » فعلى المردود الحد دون الباقين وفيه إشكال من حيث تحقق القذف العاري عن بينة ولو رجع واحد بعد شهادة الأربع حد الراجع دون غيره . السابعة إذا وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما ولا إثم عليه وفي الظاهر عليه القود إلا أن يأتي على دعواه ببينة أو يصدقه الولي . الثامنة من افتض بكرا بإصبعه لزمه مهر نسائها ولو كانت أمة لزمه عشر قيمتها وقيل يلزمه الأرش والأول مروي . التاسعة من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطئها قبل الإذن كان عليه ثمن حد الزاني . العاشرة من زنى في شهر رمضان نهارا كان أو ليلا عوقب
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 401 : كالتجاهر بالفسق . ( 2 ) ن : كالفسق الخفي .