المحقق الحلي

141

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

النظر الثاني في الحد وفيه مقامان الأول في أقسامه وهو قتل أو رجم أو جلد وجز وتغريب أما القتل فيجب على من زنى بذات محرم كالأم والبنت وشبههما والذمي إذا زنى بمسلمة وكذا من زنى بامرأة مكرها لها . ولا يعتبر في هذه المواضع الإحصان بل يقتل على كل حال شيخا كان أو شابا ويتساوى فيه الحر والعبد والمسلم والكافر . وكذا قيل في الزاني بامرأة أبيه أو ابنه وهل يقتصر على قتله بالسيف قيل نعم وقيل بل يجلد ثم يقتل إن لم يكن محصنا ويجلد ثم يرجم إن كان محصنا عملا بمقتضى الدليلين والأول أظهر . وأما الرجم فيجب على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة ف إن كان شيخا أو