المحقق الحلي

138

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الزوجية ولا يكلف المدعي بينة ولا يمينا وكذا بدعوى ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدعي . والإحصان في المرأة كالإحصان في الرجل لكن يراعى فيها كمال العقل إجماعا . ف لا رجم ولا حد على مجنونة في حال الزنى ولو كانت محصنة وإن زنى بها العاقل ولا تخرج المطلقة رجعية عن الإحصان « 1 » . ولو تزوجت عالمة كان عليها الحد تاما وكذا الزوج إن علم التحريم والعدة ولو جهل فلا حد ولو كان أحدهما عالما حد حدا تاما دون الجاهل ولو ادعى أحدهما الجهالة قبل إذا كان ممكنا في حقه ويخرج بالطلاق البائن عن الإحصان . ولو راجع المطلق المخالع لم يتوجه عليه الرجم إلا بعد الوطء وكذا المملوك لو أعتق والمكاتب إذا تحرر . ويجب الحد على الأعمى فإن ادعى الشبهة قيل لا يقبل والأشبه القبول مع الاحتمال . ويثبت الزنى بالإقرار أو البينة أما الإقرار فيشترط فيه بلوغ المقر وكماله والاختيار والحرية وتكرار الإقرار أربعا في أربعة مجالس . ولو أقر دون الأربع لم يجب الحد ووجب التعزير . ولو أقر أربعا في مجلس واحد قال في الخلاف والمبسوط لا يثبت

--> ( 1 ) المسالك 4 / 355 : لان المطلقة رجعية في حكم الزوجة ، والمطلّق يتمكن منها في كل وقت بالمراجعة .