المحقق الحلي

135

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثالثة إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد بالرجوع وأنه أوصى لعمرو كان لعمرو أن يحلف مع شاهده لأنها شهادة منفردة لا تعارض الأولى . الرابعة لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما قال الشيخ لا يقبل لعدم التعيين فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمرو . الخامسة إذا ادعى العبد العتق وأقام بينة تفتقر إلى البحث ولو « 1 » سأل التفريق حتى تثبت التزكية « 2 » قال في المبسوط يفرق وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر وسأل حبس الغريم لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين وفي الكل إشكال لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوى

--> ( 1 ) هذه الزيادة غير موجودة في « ه 4 / 344 » . ( 2 ) التوضيح 4 / 395 : أي لو سأل العبد التفريق بينه وبين مولاه حتّى تثبت التزكية « بتصرف » .