المحقق الحلي
133
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
السابعة إذا شهدا بالطلاق ثم رجعا ف إن كان بعد الدخول لم يضمنا وإن كان قبل الدخول ضمنا نصف المهر المسمى لأنهما لا يضمنان إلا ما دفعه المشهود عليه بسبب الشهادة . فروع الأول إذا رجعا معا ضمنا بالسوية فإن رجع أحدهما ضمن النصف ولو ثبت بشاهد وامرأتين فرجعوا ضمن الرجل النصف وضمنت كل واحدة الربع ولو كان عشر نسوة مع شاهد فرجع الرجل ضمن السدس وفيه تردد « 1 » . الثاني لو كان الشهود ثلاثة ضمن كل واحد منهم الثلث ولو رجع واحد منفردا وربما خطر أنه لا يضمن « 2 » لأن في الباقين ثبوت الحق ولا يضمن الشاهد ما يحكم به بشهادة غيره للمشهود له والأول اختيار الشيخ رحمه الله وكذا لو شهد رجل وعشر نسوة فرجع ثمان منهن قيل كان على كل واحدة نصف السدس لاشتراكهم في نقل المال والإشكال فيه كما في الأول . الثالث لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا « 3 » لم ينقض الحكم لاحتمال التجدد بعد الحكم ولو تعين الوقت وهو متقدم على الشهادة نقض ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض وإذا نقض الحكم فإن كان قتلا أو جرحا فلا قود والدية في بيت المال « 4 »
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 394 : من أن الرجل نصف البينة ، فعليه النصف ؛ ومن أن الثبوت بسبب الجميع ، فعليه ما على امرأتين ، وهو الوجه . ( 2 ) ن : أي وربما خطر في بال بعض أنّه لا يضمن « بتصرف » . ( 3 ) ن : بحيث لم تذكر لحصول الفسق وقتا معينا . ( 4 ) ن : لأنه من خطأ الحاكم .