المحقق الحلي
121
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فإن كان متجددا بعد الحكم لم يقدح وإن كان حاصلا قبل الإقامة وخفي عن الحاكم نقض الحكم إذا علم « 1 » . الوصف السادس طهارة المولد فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا وقيل تقبل في اليسير مع تمسكه بالصلاح وبه رواية نادرة ولو جهلت حاله قبلت شهادته وإن نالته بعض الألسن الطرف الثاني فيما به يصير شاهدا والضابط العلم لقوله تعالى وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ « 2 » ( ولقوله ع : وقد سئل عن الشهادة وقال هل ترى الشمس فقال نعم قال على مثلها فاشهد أو دع ) . ومستندها إما المشاهدة أو السماع أو هما فما يفتقر إلى المشاهدة الأفعال « 3 » لأن آلة السمع لا تدركها كالغصب والسرقة والقتل والرضاع والولادة والزنى واللواط فلا يصير شاهدا بشيء من ذلك إلا مع المشاهدة ويقبل فيه شهادة الأصم ( وفي رواية : يؤخذ بأول قوله لا بثانيه ) وهي نادرة .
--> ( 1 ) هذه الزيادة وردت في « ه 4 / 338 » . ( 2 ) الإسراء : 17 / 37 . ( 3 ) التوضيح 4 / 386 : أي فهو الافعال « بتصرف » .