المحقق الحلي
117
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
التوبة أن يكذب نفسه وإن كان صادقا ويوري باطنا وقيل يكذبها إن كان كاذبا ويخطئها في الملإ إن كان صادقا والأول مروي وفي اشتراط إصلاح العمل زيادة عن التوبة تردد والأقرب الاكتفاء بالاستمرار لأن بقاءه على التوبة إصلاح ولو ساعة ولو أقام بينة ب القذف أو صدقه المقذوف فلا حد عليه ولا رد . الثالثة اللعب بآلات القمار كلها حرام كالشطرنج والنرد والأربعة عشر وغير ذلك سواء قصد اللهو أو الحذق أو القمار . الرابعة شارب المسكر ترد شهادته ويفسق خمرا كان أو نبيذا أو بتعا أو منصفا أو فضيخا ولو شرب منه قطرة وكذا الفقاع وكذا العصير إذا غلى من نفسه أو بالنار ولو لم يسكر إلا أن يغلي حتى يذهب ثلثاه أما غير العصير من التمر أو البسر فالأصل أنه حلال ما لم يسكر ولا بأس باتخاذ الخمر للتخليل . الخامسة مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرب يفسق فاعله وترد شهادته وكذا مستمعه سواء استعمل في شعر أو قرآن ولا بأس بالحداء به ويحرم من الشعر ما تضمن كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بامرأة معروفة غير محللة له وما عداه مباح والإكثار منه مكروه . السادسة الزمر والعود والصنج وغير ذلك من آلات اللهو حرام يفسق فاعله ومستمعه ويكره الدف في الأملاك « 1 » والختان خاصة « 2 » . السابعة الحسد معصية وكذا بغضة المؤمن والتظاهر بذلك قادح في العدالة .
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 383 : عند الزفاف . ( 2 ) ن : وكذا الغناء كما سبق في المكاسب والنكاح .