المحقق الحلي

113

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

المقصد الرابع في الاختلاف في الولد إذا وطئ اثنان امرأة وطئا يلحق به النسب إما أن تكون زوجة لأحدهما ومشتبهة على الآخر أو مشتبهة عليهما أو يعقد كل واحد منهما عليها عقدا فاسدا « 1 » ثم تأتي بولد لستة أشهر فصاعدا ما لم يتجاوز أقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما ويلحق بمن تعينه القرعة سواء كان الواطئان مسلمين أو كافرين أو عبدين أو حرين أو مختلفين في الإسلام والكفر والحرية والرق أو أبا وابنه هذا إذا لم يكن لأحدهم بينة . ويلحق النسب بالفراش المنفرد والدعوى المنفردة وبالفراش المشترك والدعوى المشتركة ويقضى فيه بالبينة ومع عدمها بالقرعة « 2 »

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 379 : ولم يعلم بفساده . ( 2 ) ن 4 / 380 : للاخبار الكثيرة ، ولا يكون النسب مشتركا عندنا .