المحقق الحلي
111
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
في الروايات وأظهر بين الأصحاب ولو ادعى أبو الميتة أنه أعارها بعض ما في يدها من متاع أو غيره كلف البينة كغيره من الأنساب وفيه رواية بالفرق بين الأب وغيره ضعيفة المقصد الثالث في دعوى المواريث وفيه مسائل الأولى لو مات المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم إسلام أحدهما على موت الأب وادعى الآخر مثله فأنكر أخوه فالقول قول المتفق على تقدم إسلامه مع يمينه أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه وكذا لو كانا مملوكين وأعتقا واتفقا على تقدم حرية أحدهما واختلفا في الآخر . الثانية لو اتفقا أن أحدهما أسلم في شعبان والآخر في غرة رمضان ثم قال المتقدم مات الأب قبل شهر رمضان وقال المتأخر مات بعد دخول شهر رمضان كان الأصل بقاء الحياة والتركة بينهما نصفين . الثالثة دار في يد إنسان ادعى آخر أنها له ولأخيه الغائب إرثا عن أبيهما وأقام بينة فإن كانت كاملة وشهدت أنه لا وارث سواهما سلم إليه النصف وكان الباقي في يد من كانت الدار في يده وقال في الخلاف يجعل في يد أمين حتى يعود ولا يلزم القابض للنصف إقامة ضمين بما قبض ونعني بالكاملة ذات المعرفة المتقادمة