المحقق الحلي
103
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
والشاهد والمرأتين دون الشاهد واليمين وكل موضع قضينا فيه بالقسمة فإنما هو في موضع يمكن فرضها كالأموال دون ما يمتنع كما إذا تداعى رجلان زوجة . والشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة بالحادث مثل أن يشهد إحداهما بالملك في الحال والأخرى بقديمه أو إحداهما بالقديم والأخرى بالأقدم فالترجيح لجانب الأقدم . وكذا الشهادة بالملك أولى من الشهادة باليد لأنها محتملة « 1 » وكذا الشهادة بسبب الملك أولى من الشهادة بالتصرف . الثالثة لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه هو لفلان اندفعت عنه المخاصمة حاضرا كان المقر له أو غائبا ف إن قال المدعي أحلفوه أنه لا يعلم أنها لي توجهت اليمين لأن فائدتها الغرم لو امتنع لا القضاء بالعين لو نكل أو رد وقال الشيخ لا يحلف ولا يغرم لو نكل والأقرب أنه يغرم لأنه حال بين المالك وبين ماله بإقراره لغيره ولو أنكر المقر له حفظها الحاكم لأنها خرجت عن ملك المقر ولم تدخل في ملك المقر له ولو أقام المدعي بينة قضي له أما لو أقر المدعى عليه بها لمجهول لم تندفع الخصومة وألزم البيان . الرابعة إذا ادعى أنه أجره الدابة وادعى آخر أنه أودعه إياها تحقق التعارض مع قيام البينتين بالدعويين وعمل بالقرعة مع تساوي البينتين في عدم الترجيح . الخامسة لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة أنها كانت في يده أمس أو منذ شهر قيل لا تسمع هذه البينة وكذا لو شهدت له بالملك أمس لأن ظاهر اليد الآن الملك فلا يدفع بالمحتمل
--> ( 1 ) التوضيح 4 / 373 : أن تكون عن استعارة أو إجارة أو وكالة أو غيرها .