المحقق الحلي

101

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وأما المقاصد المقصد الأول في الاختلاف في دعوى الأملاك وفيه مسائل الأولى لو تنازعا عينا في يدهما ولا بينة قضي بها بينهما نصفين « 1 » وقيل يحلف كل منهما لصاحبه ولو كانت يد أحدهما عليها قضي بها للمتشبث مع يمينه إن التمسها الخصم ولو كانت يدهما خارجة فإن صدق من هي في يده أحدهما أحلف وقضي له « 2 » وإن قال هي لهما قضي بها بينهما نصفين وأحلف كل منهما لصاحبه ولو دفعهما أقرت في يده . الثانية يتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل أن يشهد شاهدان بحق لزيد ويشهد آخران أن ذلك الحق بعينه لعمرو أو يشهدان أنه باع ثوبا مخصوصا لعمرو غدوة ويشهد آخران ببيعه بعينه لخالد في ذلك الوقت ومهما أمكن التوفيق بين الشهادتين وفق فإن تحقق التعارض فإما أن تكون العين في يدهما أو يد أحدهما أو في يد ثالث ففي الأول يقضى بها بينهما نصفين لأن يد كل واحد على

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 371 : لظاهر اليد ولعمل النبيّ « ص » كما روي . ( 2 ) ن : لأنه ذو يد بتصديق ذي اليد له .