المحقق الحلي

10

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

ومن لواحق أسباب المنع أربعة الأول اللعان سبب لسقوط نسب الولد نعم لو اعترف بعد اللعان ألحق به ويرثه الولد وهو لا يرثه . الثاني الغائب غيبة منقطعة لا يورث حتى يتحقق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها غالبا « 1 » ف يحكم لورثته الموجودين في وقت الحكم وقيل يورث بعد انقضاء عشر سنين من غيبته وقيل يدفع ماله إلى وارثه الملي والأول أولى « 2 » . الثالث الحمل يرث بشرط انفصاله حيا ولو سقط ميتا لم يكن له نصيب ولو مات بعد وجوده حيا كان نصيبه لوارثه ولو سقط بجناية اعتبر بالحركة التي لا تصدر إلا من حي دون التقلص الذي يحصل طبعا لا اختيارا . الرابع إذا مات وعليه دين يستوعب التركة لم تنتقل إلى الوارث « 3 » وكانت على حكم مال الميت وإن لم يكن مستوعبا انتقل إلى الورثة ما فضل وما قابل الدين باق على حكم مال الميت

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 318 : وغايتها في زماننا المائة . ( 2 ) ن : لاستصحاب الحياة ، فيحكم بحياته ويعامل في أمواله ومواريثه معاملة الحجاج . ( 3 ) المسالك 4 / 266 : انما لم تنتقل التركة مع وجود الدين إلى الوارث ، لان اللّه تعالى جعل الإرث بعد الدين ؛ بقوله تعالى : « مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ » . *