المحقق الحلي
87
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
فرعان الأول إذا أوصي لصبي أو مجنون بمن ينعتق عليه فللولي أن يقبل إن لم يتوجه به ضرر على المولى عليه فإن كان فيه ضرر لم يجز القبول لأنه لا غبطة كالوصية بالمريض الفقير تفصيا من وجوب نفقته « 1 » . الثاني لو أوصي له ببعض من لا ينعتق عليه وكان معسرا جاز القبول ولو كان المولى عليه موسرا قيل لا يقبل لأنه يلزمه افتكاكه « 2 » والوجه القبول إذ الأشبه أنه لا يقوم عليه الفصل الرابع في العوارض وأما العوارض فهي العمى والجذام والإقعاد وإسلام المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه ودفع قيمة الوارث . وفي عتق من مثل به مولاه تردد والمروي أنه ينعتق . وقد يكون الاستيلاد سببا للعتق فلنذكر الفصول الثلاثة في كتاب واحد لأن ثمرتها إزالة الرق
--> ( 1 ) المسالك 3 / 108 : بأن يكون زمنا أو غير كسوب ، لم يجز للولي القبول لئلا يتضرر الصبيّ بالاتفاق عليه من ماله . . . ( 2 ) وفي « ه 3 / 237 » : انفكاكه .