المحقق الحلي
85
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وينعتق حصة الشريك بأداء القيمة لا بالإعتاق وقال الشيخ هو مراعى . ولو هرب المعتق صبر عليه حتى يعود وإن أعسر أنظر إلى الإيسار . ولو اختلفا في القيمة فالقول قول المعتق وقيل القول قول الشريك لأنه ينزع نصيبه من يده ولو ادعى المعتق فيه عيبا فالقول قول الشريك « 1 » . واليسار المعتبر هو أن يكون مالكا بقدر قيمة نصيب الشريك فاضلا عن قوت يومه وليلته ولو ورث شقصا ممن ينعتق عليه قال في الخلاف يقوم عليه وهو بعيد . ولو أوصى بعتق بعض عبده أو بعتقه وليس له غيره لم يقوم على الورثة باقيه وكذا لو أعتقه عند موته أعتق من الثلث ولم يقوم عليه . والاعتبار بقيمة الموصى به بعد الوفاة وب المنجز عند الإعتاق . والاعتبار في قيمة التركة بأقل الأمرين من الوفاة إلى حين القبض لأن التالف بعد الوفاة غير معتبر والزيادة مملوكة للوارث . ولو أعتق الحامل تحرر الحمل وإن استثنى رقه على رواية السكوني عن أبي جعفر ع وفيه إشكال منشؤه عدم القصد إلى عتقه . تفريع إذا ادعى كل واحد من الشريكين على صاحبه عتق نصيبه كان على كل واحد منهما اليمين على صاحبه ثم يستقر رق نصيبهما .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 105 : لأصالة عدم حدوث العيب ، مع اتفاقهما على عدمه في الابتداء .