المحقق الحلي
74
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
يبدأ الرجل أولا بالتلفظ على الترتيب المذكور وبعده المرأة وأن يعينها بما يزيل الاحتمال كذكر اسمها واسم أبيها أو صفاتها المميزة لها عن غيرها وأن يكون النطق بالعربية مع القدرة ويجوز بغيرها مع التعذر وإذا كان الحاكم غير عارف بتلك اللغة افتقر إلى حضور مترجمين ولا يكفي الواحد ويجب البداءة بالشهادات ثم باللعن وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بقولها أن غضب الله عليها . ولو قال أحدهما عوض أشهد بالله أحلف أو أقسم أو ما شاكله لم يجز . والمندوب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن يمين الرجل وأن يحضر من يسمع اللعان « 1 » وأن يعظه الحاكم ويخوفه « 2 » بعد الشهادات قبل ذكر اللعن وكذا في المرأة قبل ذكر الغضب « 3 » . وقد يغلظ اللعان بالقول « 4 » والمكان « 5 » والزمان « 6 » .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 94 : أي يحضر جماعة من أعيان البلد وصلحائه ، فان ذلك أعظم للامر . . . « بتصرف » . ( 2 ) ن : باللّه تعالى ، ويخبره انّ عذاب الآخرة اشدّ من عذاب الدنيا ؛ ويقرأ عليهم : « الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا » ؛ ويروى انّه « ص » قال للمتلاعنين : « حسابكما على اللّه تعالى ، أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب » . . . ( 3 ) ن : وفي الرواية انه « ص » قال لها : « اتّقي اللّه فانّ غضب اللّه شديد » . . . ( 4 ) الروضة 6 / 207 : وهو تكرار الشهادات أربع مرّات . ( 5 ) المسالك 3 / 94 : المراد بالتغليظ بالمكان : ان يجري اللعان في اشرف المواضع من البلد ، كبين الركن والمقام ان كان بمكّة وهو المسمّى بالحطيم ؛ وفي الروضة وهي ما بين قبر النبيّ « ص » ومنبره ان كان بالمدينة . . . ( 6 ) ن : والتغليظ بالزمان : ايقاعه في وقت شريف ، كيوم الجمعة وبعد العصر . . .