المحقق الحلي

67

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الخامسة إذا ادعى الإصابة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه لتعذر البينة . السادسة قال في المبسوط المدة المضروبة بعد الترافع لا من حين الإيلاء وفيه تردد . السابعة الذميان إذا ترافعا كان الحاكم بالخيار بين الحكم بينهما وبين ردهما إلى أهل نحلتهما . الثامنة فئة القادر غيبوبة الحشفة في القبل وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة ولو طلب الإمهال مع القدرة أمهل ما جرت العادة به كتوقع خفة المأكول أو الأكل إن كان جائعا أو الراحة إن كان متعبا . التاسعة إذا آلى من الأمة ثم اشتراها وأعتقها وتزوجها لم يعد الإيلاء وكذا لو آلى العبد من الحرة ثم اشترته وأعتقته وتزوج بها . العاشرة إذا قال لأربع والله لا وطئتكن لم يكن موليا في الحال وجاز له وطء ثلاث منهن ويتعين التحريم في الرابعة ويثبت الإيلاء ولها المرافعة ويضرب لها المدة ثم تقفه بعد المدة ولو ماتت واحدة قبل الوطء انحلت اليمين لأن الحنث لا يتحقق إلا مع وطء الجميع وقد تعذر في حق الميتة إذ لا حكم لوطئها وليس كذلك لو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لأن حكم اليمين هنا باق فيمن بقي لإمكان الوطء في المطلقات ولو بالشبهة ولو قال لا وطئت واحدة منكن تعلق الإيلاء بالجميع وضربت المدة لهن عاجلا نعم لو وطئ واحدة حنث وانحلت اليمين في البواقي ولو طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا كان الإيلاء ثابتا فيمن بقي ولو قال في هذه أردت واحدة معينة قبل قوله لأنه أبصر بنيته ولو قال لا وطئت