المحقق الحلي
64
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد أظهره المنع . ويقع بالحرة والمملوكة « 1 » والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة وإليها بعد انقضائها المطالبة بالفئة « 2 » ولو كانت أمة ولا اعتراض للمولى . ويقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمة الرابع في أحكامه وهي مسائل الأولى لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا أو مقيدا بالدوام . أو مقرونا بمدة تزيد عن أربعة أشهر أو مضافا إلى فعل لا يحصل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقينا أو غالبا كقوله وهو بالعراق حتى أمضي إلى بلد الترك وأعود أو يقول ما بقيت ولا يقع لأربعة أشهر فما دون ولا معلقا بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء ولو قال والله لا وطئتك حتى أدخل هذه الدار لم يكن إيلاء لأنه يمكنه التخلص من التكفير مع الوطء بالدخول وهو مناف للإيلاء .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 83 : كما لا فرق في المولي ، بين الحرّ والرقيق ، والمسلم والكافر ؛ فكذا لا فرق في المولى منها ، بين الحرة والأمة ، ولا بين المسلمة والذمية ؛ لدخول الجميع في عموم قوله تعالى : « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ . . . » ( 2 ) الروضة 6 / 160 : الفئة : وهي وطؤها قبلا ، ولو بمسماه ، بأن تغيبت الحشفة .