المحقق الحلي
6
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها مطلقا وكذا لو طلق التي لم يدخل بها وهي حائض كان جائزا . ومن فقهائنا من قدر المدة التي يسوغ معها طلاق الغائب بشهر عملا برواية يعضدها الغالب في الحيض ومنهم من قدرها بثلاثة أشهر عملا برواية جميل عن أبي عبد الله ع والمحصل ما ذكرناه ولو زاد عن الأمد المذكور ولو كان حاضرا وهو لا يصل إليها بحيث يعلم حيضها فهو بمنزلة الغائب . الرابع أن تكون مستبرأة فلو طلقها في طهر واقعها فيه لم يقع طلاقه . ويسقط اعتبار ذلك في اليائسة وفيمن لم تبلغ الحيض وفي الحامل والمسترابة بشرط أن يمضي علي ها ثلاثة أشهر لم تر دما معتزلا لها . ولو طلق المسترابة قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق . الخامس تعيين المطلقة وهو أن يقول فلانة طالق أو يشير إليها بما يرفع الاحتمال . فلو كان له واحدة فقال زوجتي طالق صح لعدم الاحتمال . ولو كان له زوجتان أو زوجات فقال زوجتي طالق فإن نوى معينة صح ويقبل تفسيره وإن لم ينو قيل يبطل الطلاق لعدم التعيين وقيل يصح وتستخرج بالقرعة وهو أشبه . ولو قال هذه طالق أو هذه قال الشيخ يعين للطلاق من شاء