المحقق الحلي
51
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
وكفارة الجمع وهي كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا المقصد الثاني في ما اختلف فيه وهي سبع الأولى من حلف بالبراءة فعليه كفارة ظهار فإن عجز فكفارة يمين وقيل يأثم ولا كفارة وهو أشبه . الثانية في جز المرأة شعرها في المصاب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وقيل مثل كفارة الظهار والأول مروي وقيل تأثم ولا كفارة استضعافا للرواية وتمسكا بالأصل . الثالثة تجب على المرأة في نتف شعرها في المصاب وخدش وجهها وشق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين الرابعة كفارة الوطء في الحيض مع التعمد والعلم بالتحريم « 1 » والتمكن من التكفير قيل تستحب وقيل تجب وهو الأحوط ولو وطئ أمته حائضا كفر بثلاثة أمداد من الطعام . الخامسة من تزوج امرأة في عدتها فارق وكفر بخمسة أصوع من دقيق وفي وجوبها خلاف والاستحباب أشبه . السادسة من نام عن العشاء حتى جاوز نصف الليل أصبح صائما على رواية فيها ضعف ولعل الاستحباب أشبه .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 71 : احترز عن الجاهل والناسي ، فلا شيء عليهما مطلقا ، والحكم مختص بالرجل ، فلا كفّارة على المرأة مطلقا .