المحقق الحلي

45

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كتاب الظهار والنظر فيه يستدعي بيان أمور أربعة الأول في الصيغة وهو أن يقول أنت علي كظهر أمي وكذا لو قال هذه أو ما شاكله ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها . ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصفات كقوله أنت مني أو عندي . ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات نسبا أو رضاعا كالأم أو الأخت فيه روايتان أشهرهما الوقوع . ولو شبهها ب يد أمه أو شعرها أو بطنها قيل لا تقع اقتصارا على منطوق الآية وبالوقوع رواية فيها ضعف أما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظة الظهر لم يقع قطعا . ولو قال أنت كأمي أو مثل أمي قيل يقع إن قصد به الظهار وفيه إشكال منشؤه اختصاص الظهار بمورد الشرع والتمسك في الحل بمقتضى العقد . ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا كأم الزوجة وبنت زوجته المدخول بها وزوجة الأب والابن لم يقع به الظهار « 1 » . وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمتها أو خالتها . ولو قال كظهر أبي أو أخي أو عمي لم تكن شيئا وكذا لو قالت هي أنت علي كظهر أبي وأمي . ويشترط في وقوعه حضور عدلين يسمعان نطق المظاهر .

--> ( 1 ) المسالك 3 / 61 : تمسكا باستصحاب الحلّ في غير موضع النصّ والوفاق .