المحقق الحلي

39

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وإن شاء أمسكه مع الأرش « 1 » وكذا لو خالعها على عبد على أنه حبشي فبان زنجيا أو ثوب على أنه نقي فبان أسمر « 2 » أما لو خالعها على أنه إبريسم فبان كتانا « 3 » صح الخلع وله قيمة الإبريسم وليس له إمساك الكتان لاختلاف الجنس . ولو دفعت ألفا وقالت طلقني بها متى شئت لم يصح البذل « 4 » ولو طلق كان رجعيا والألف لها . ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت بينهما بالسوية « 5 » . ولو قالتا طلقنا بألف فطلق واحدة كان له النصف ولو عقب بطلاق الأخرى كان رجعيا ولا عوض له لتأخر الجواب عن الاستدعاء المقتضي للتعجيل . ولو خلعها على عين فبانت مستحقة قيل يبطل الخلع ولو قيل يصح ويكون له القيمة أو المثل إن كان مثليا كان حسنا . ويصح البذل من الأمة فإن أذن مولاها انصرف الإطلاق إلى الافتداء بمهر المثل ولو بذلت زيادة عنه قيل يصح وتكون لازمة

--> ( 1 ) المسالك 3 / 51 : لأنّه نقص حدث قبل القبض ، فكان مضمونا عليها ، كما يضمن الجملة . ( 2 ) ن : لاشتراك الجميع في أصل الجنس ، والاختلاف في الأوصاف الموجبة لاختلاف القيمة ، فيجبر بالأرش . ( 3 ) ن 3 / 52 : لوجود العوض فيه في الجملة ؛ وينظر : الجواهر : 33 / 32 . ( 4 ) ش 3 / 219 / ه : لان العوض ، وهو المجموع معلوم ، في مقابلة جملة معلومة . ( 5 ) المسالك 3 / 52 : وجه البطلان : انّ المعتبر في البذل الصحيح ، كونه في مقابلة الطلاق الواقع على الفور ، فإذا جعلته في مقابلة لواقع مطلق ، فكأنها قد جعلته في مقابلة طلاق باطل ، فيبطل البذل .