المحقق الحلي
26
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الفصل الرابع في الحامل وهي تعتد في الطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل سواء كان تاما أو غير تام ولو كان علقة بعد أن يتحقق أنه حمل ولا عبرة بما يشك فيه . ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهي تسعة أشهر ثم لا يقبل دعواها وفي رواية سنة وليست مشهورة . ولو كان حملها اثنين بانت ب الأول ولم تنكح إلا بعد وضع الأخير والأشبه أنها لا تبين إلا بوضع الجميع . ولو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الوفاة ولو كان بائنا اقتصر على إتمام عدة الطلاق . فروع الأول لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج اعتدت ب الأشهر لا بالوضع ولو وطئت بشبهة ولحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها ثم طلقها الزوج اعتدت بالوضع من الواطئ « 1 » ثم استأنفت عدة الطلاق بعد الوضع . الثاني إذا اتفق الزوجان في زمان الطلاق واختلفا في زمان الوضع كان القول قولها لأنه اختلاف في الولادة وهي فعلها ولو اتفقا
--> ( 1 ) المسالك 3 / 34 : لانّ عدة الحمل لا تقبل التأخير .