المحقق الحلي

228

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثامنة يقبل إقرار اللقيط على نفسه بالرق - إذا كان بالغا رشيدا - ولم تعرف حريته ولا كان مدعيا لها « 1 » - . التاسعة إذا ادعى أجنبي بنوته - قبل إذا كان المدعي أبا وإن لم يقم بينة - لأنه مجهول النسب فكان أحق به - حرا كان المدعي أو عبدا مسلما كان أو كافرا - وكذا لو كان أما - ولو قيل لا يثبت نسبه إلا مع التصديق كان حسنا - ولا يحكم برقه ولا بكفره إذا وجد في دار الإسلام « 2 » - وقيل يحكم بكفره إن أقام الكافر بينة ببنوته - وإلا حكم بإسلامه لمكان الدار - وإن لحق نسبه بالكافر والأول أولى « 3 » - . ويلحق بذلك أحكام النزاع - ومسائله خمس - الأولى لو اختلفا في الإنفاق - فالقول قول الملتقط مع يمينه في قدر المعروف - فإن ادعى زيادة فالقول قول الملقوط في الزيادة - ولو أنكر أصل الإنفاق ف القول قول الملتقط - ولو كان له مال فأنكر اللقيط إنفاقه عليه - ف القول قول الملتقط مع يمينه لأنه أمينه - . الثانية لو تشاح ملتقطان مع تساويهما في الشرائط - أقرع

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 308 : لأنه إقرار العاقل ، بل وان سبقت منه دعوى الحرية وقد سبق في البيع . ( 2 ) ن : أو ما فيها مسلم يحتمل تولده منه . ( 3 ) ن : لأنه بعد الحكم باسلامه لا محل للحكم بكفره .