المحقق الحلي
204
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
أخذاه فيكون له ثلث ما حصل لكل واحد منهما . العاشر لو كانت الدار بين أخوين فمات أحدهما وورثه ابنان فباع أحد الوارثين كانت الشفعة بين العم وابن الأخ لتساويهما في الاستحقاق وكذا لو كان وارث الميت جماعة المقصد الثالث في كيفية الأخذ ويستحق الشفيع الأخذ بالعقد وانقضاء الخيار لأنه وقت اللزوم وقيل بنفس العقد وإن لم ينقض الخيار بناء على أن الانتقال يحصل بالعقد وهو أشبه أما لو كان الخيار للمشتري خاصة فإنه يستحق بنفس العقد لتحقق الانتقال . وليس للشفيع تبعيض حقه بل يأخذ الجميع أو يدع ويأخذ ب الثمن الذي وقع عليه العقد « 1 » وإن كانت قيمة الشقص أكثر أو أقل ولا يلزمه ما يغرم المشتري من دلالة أو وكالة أو غير ذلك من المؤن . ولو زاد المشتري في الثمن بعد العقد وانقضاء الخيار لم تلحق الزيادة بل كانت هبة لا يجب على الشفيع دفعها ولو كانت الزيادة في زمان الخيار قال الشيخ يلحق بالعقد لأنها بمنزلة ما يفعل في العقد وهو يشكل على القول بانتقال الملك بالعقد وكذا لو حط البائع من الثمن لم يلحق ب العقد .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 233 : المراد بأخذه بالثمن أخذه بمثله ، لعدم إمكان الأخذ به نفسه غالبا ، فإن كان مثليّا لزمه مثله والّا فقيمته كما سيأتي . . .