المحقق الحلي
202
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ملكه بالشراء لا بالشفعة ولا اعتراض للعامل إن لم يكن ظهر فيه ربح وله المطالبة بأجرة عمله . فروع على القول بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي عشر الأول لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر ف للآخرين أخذ المبيع ولو اقتصرا في الأخذ على حقهما لم يكن لهما لأن الشفعة لإزالة الضرر وبأخذ البعض يتأكد ولو كان الشفعاء غيبا ف الشفعة لهم فإذا حضر واحد وطالب فإما أن يأخذ الجميع أو يترك لأنه لا شفيع الآن غيره ولو حضر آخر أخذ من الآخر النصف أو ترك فإن حضر الثالث أخذ الثلث أو ترك وإن حضر الرابع أخذ الربع أو ترك . الفرع الثاني لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة وكان للغيب أخذ الجميع وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء . الفرع الثالث إذا حضر أحد الشركاء فأخذ بالشفعة وقاسم ثم حضر الآخر ف طالب فسخ القسمة وشارك الأول وكذا لو رده الشفيع الأول بعيب ثم حضر الآخر كان له الأخذ لأن الرد كالعفو . الفرع الرابع لو استغلها الأول « 1 » ثم حضر الثاني شاركه في الشقص دون الغلة . الخامس لو قال الحاضر لا آخذ حتى يحضر الغائب لم تبطل شفعته
--> ( 1 ) المسالك 3 / 231 : المراد باستغلاله لها : ظهور الثمرة بعد أخذه . . .