المحقق الحلي
198
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
النوع الثاني في مسائل التنازع « 1 » وهي ست الأولى إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة ف القول قول المالك مع يمينه وهو قول الأكثر وقيل القول قول الغاصب وهو أشبه أما لو ادعى ما يعلم كذبه فيه مثل أن يقول ثمن الجارية حبة أو درهم لم يقبل . الثانية إذا تلف وادعى المالك صفة « 2 » يزيد بها الثمن كمعرفة الصنعة ف القول قول الغاصب مع يمينه لأن الأصل يشهد له أما لو ادعى الغاصب عيبا كالعور وشبهه وأنكر المالك فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل الصحة سواء كان المغصوب موجودا أو معدوما . الثالثة إذا باع الغاصب شيئا ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري بعتك ما لا أملك وأقام بينة هل تسمع بينته قيل لا لأنه مكذب لها بمباشرة البيع وقيل إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه من الألفاظ ما يتضمن ادعاء الملكية قبلت « 3 » وإلا ردت . الرابعة إذا مات العبد فقال الغاصب رددته قبل موته وقال المالك بعد موته فالقول قول المالك مع يمينه وقال في الخلاف ولو عملنا في هذه بالقرعة كان جائزا . الخامسة إذا اختلفا في تلف المغصوب فالقول قول الغاصب مع يمينه فإذا حلف طالبه المالك بالقيمة لتعذر العين . السادسة إذا اختلفا فيما على العبد من ثوب أو خاتم فالقول قول الغاصب مع يمينه لأن يده على الجميع
--> ( 1 ) وفي « ه 3 / 279 » : « النزاع » . ( 2 ) وفي « ه 3 / 279 » : « صنعة » . ( 3 ) وفي « ه 3 / 279 » : « قبل » .