المحقق الحلي
192
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو غصب ما له أجرة وبقي في يده حتى نقص كالثوب يخلق والدابة تهزل لزمه الأجرة والأرش ولم يتداخلا « 1 » سواء كان النقصان بسبب الاستعمال أو لم يكن . ولو أغلى الزيت فنقص ضمن النقصان . ولو أغلى عصيرا فنقص وزنه قال الشيخ لا يلزمه ضمان النقيصة لأنها نقيصة الرطوبة التي لا قيمة لها بخلاف الأولى وفي الفرق تردد النظر الثالث في اللواحق وهي نوعان النوع الأول في لواحق الأحكام وهي مسائل الأولى إذا زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب فإن كانت أثرا كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام رده ولا شيء له ولو نقصت قيمته بشيء من ذلك ضمن الأرش .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 222 : انما لم يتداخلا ، لان كل واحد من أرش النقصان واجرة العين ، ثابت على انفراده على الغاصب ، فإذا اجتمعا ثبتا أيضا ، استصحابا للحكم وكون التداخل على خلاف الأصل . . .