المحقق الحلي

186

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وهنا أسباب أخر يجب معها الضمان الأول مباشرة الإتلاف سواء كان المتلف عينا كقتل الحيوان المملوك وتخريق الثوب أو منفعة كسكنى الدار وركوب الدابة وإن لم يكن هناك غصب . الثاني التسبيب وهو كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك وكطرح المعاثر في المسالك . لكن إذا اجتمع السبب والمباشر قدم المباشر في الضمان على ذي السبب كمن حفر بئرا في ملك غيره عدوانا فدفع غيره فيها إنسانا فضمان ما يجنيه الدفع على الدافع . ولا يضمن المكره المال وإن باشر الإتلاف والضمان على من أكرهه لأن المباشرة ضعفت مع الإكراه فكان ذو السبب هنا أقوى . ولو أرسل في ملكه ماء فأغرق مال غيره أو أجج نارا فيه فأحرق لم يضمن ما لم يتجاوز قدر حاجته اختيارا مع علمه أو غلبة ظنه أن ذلك موجب للتعدي إلى الإضرار . ويتفرع على السبب فروع الأول لو ألقى صبيا في مسبعة أو حيوانا يضعف عن الفرار ضمن لو قتله السبع . الثاني لو غصب شاة فمات ولدها جوعا ففي الضمان تردد .