المحقق الحلي
161
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
سقط وأدرك ذكاته ذبحه وإلا كان حلالا . الرابع الحركة بعد الذبح كافية في الذكاة وقال بعض الأصحاب لا بد مع ذلك من خروج الدم وقيل يجزي أحدهما وهو أشبه ولا يجزي خروج الدم متثاقلا إذا انفرد عن الحركة الدالة على الحياة . ويستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة وتطلق الأخرى ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد وفي البقر تعقل يداه ورجلاه ويطلق ذنبه وفي الإبل تربط أخفافه إلى آباطه وتطلق رجلاه وفي الطير أن يرسل بعد الذباحة . ووقت ذبح الأضحية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . وتكره الذباحة ليلا إلا مع الضرورة وبالنهار يوم الجمعة إلى الزوال وأن ينخع الذبيحة وأن يقلب السكين فيذبح إلى فوق وقيل فيهما يحرم والأول أشبه وأن يذبح حيوان وآخر ينظر إليه الثاني في اللواحق وأما اللواحق فمسائل الأولى ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم يجوز شراؤه ولا يلزم الفحص عن حاله .