المحقق الحلي
16
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
النظر الثالث في اللواحق وفيه مقاصد الأول في طلاق المريض يكره للمريض أن يطلق ولو طلق صح وهو يرث زوجته ما دامت في العدة الرجعية ولا يرثها في البائن ولا بعد العدة وترثه هي سواء كان طلاقها بائنا أو رجعيا ما بين الطلاق وبين سنة ما لم تتزوج أو يبرأ من مرضه الذي طلقها فيه . فلو برأ ثم مرض ثم مات لم ترثه إلا في العدة الرجعية . ولو قال طلقت في الصحة ثلاثا قبل منه ولم ترثه والوجه أنه لا يقبل بالنسبة إلي ها . ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه لاختصاص الحكم بالطلاق وهل التوريث لمكان التهمة قيل نعم والوجه تعلق الحكم بالطلاق في المرض لا باعتبار التهمة وفي ثبوت الإرث مع سؤالها الطلاق تردد أشبهه أنه لا إرث وكذا لو خالعته أو بارأته . فروع الأول لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة ولم ترثه بعدها لانتفاء التهمة وقت الطلاق ولو قيل ترثه كان حسنا ولو طلقها بائنا فكذلك وقيل لا ترث لأنه طلقها في حال لم يكن لها أهلية الإرث . وكذا لو طلقها كتابية ثم أسلمت .