المحقق الحلي

159

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

كتاب الذباحة وأما الذباحة ف النظر فيها إما في الأركان وإما في اللواحق الأول في الأركان أما الأركان فثلاثة الذابح والآلة وكيفية الذبح أما الذابح ف يشترط فيه الإسلام أو حكمه ولا يتولاه الوثني فلو ذبح كان المذبوح ميتة وفي الكتابي روايتان أشهرهما المنع فلا تؤكل ذباحة اليهودي ولا النصراني ولا المجوسي ( وفي رواية ثالثة : تؤكل ذباحة الذمي إذا سمعت تسميته ) وهي مطرحة . وتذبح المسلمة والخصي والجنب والحائض وولد المسلم وإن كان طفلا إذا أحسن . ولا يشترط الإيمان وفيه قول بعيد باشتراطه نعم لا يصح ذباحة المعلن بالعداوة لأهل البيت ع كالخارجي وإن أظهر الإسلام . وأما الآلة فلا يصح التذكية إلا بالحديد ولو لم يوجد وخيف فوت الذبيحة