المحقق الحلي

145

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فالبر قد يكون شكرا للنعمة كقوله إن أعطيت مالا أو ولدا أو قدم المسافر فلله علي كذا وقد يكون دفعا لبلية كقوله إن برئ المريض أو تخطأني المكروه فلله علي كذا . والزجر أن يقول إن فعلت كذا فلله علي كذا أو إن لم أفعل كذا فلله علي كذا . والتبرع أن يقول لله علي كذا . ولا ريب في انعقاد النذر بالأوليين وفي الثالثة خلاف والانعقاد أصح ويشترط مع الصيغ نية القربة فلو قصد منع نفسه بالنذر لا لله لم ينعقد ولا بد أن يكون الشرط في النذر سائغا إن قصد الشكر والجزاء طاعة ولا ينعقد النذر بالطلاق ولا بالعتاق النظر الثالث في متعلق النذر وأما متعلق النذر فضابطه أن يكون طاعة مقدورا للناذر فهو إذا مختص بالعبادات كالحج والصوم والصلاة والهدي والصدقة والعتق . مسائل الحج أما الحج فنقول لو نذره ماشيا لزم ويتعين من بلد النذر