المحقق الحلي
140
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الضغث « 1 » والوجه انصراف اليمين إلى الضرب بالآلة المعتادة كالسوط والخشبة نعم مع الضرورة كالخوف على نفس المضروب ويجزي الضغث هذا إذا كان الضرب مصلحة كاليمين على إقامة الحد أو التعزير المأمور به أما التأديب على شيء من المصالح الدنيوية فالأولى العفو ولا كفارة ويعتبر في الضغث أن يصيب كل قضيب جسده ويكفي ظن وصولها إليه ويجزي ما يسمى به ضاربا . الثالثة إذا حلف لا ركبت دابة العبد لم يحنث بركوبها لأنها ليست له حقيقة وإن أضيفت إليه فعلى المجاز أما لو قال لا ركبت دابة المكاتب حنث بركوبها لأن تصرف المولى ينقطع عن أمواله وفيه تردد . الرابعة البشارة اسم للإخبار الأول بالشيء السار ف لو قال لأعطين من بشرني بقدوم زيد فبشره جماعة دفعة استحقوا ولو تتابعوا كانت العطية للأول وليس كذلك لو قال من أخبرني فإن الثاني مخبر كالأول . الخامسة إذا قال أول من يدخل داري فله كذا فدخله واحد فله وإن لم يدخل غيره ولو قال آخر من يدخل كان لآخر داخل قبل موته لأن إطلاق الصفة يقتضي وجودها في حال الحياة . السادسة إذا حلف لا شربت الماء أو لا كلمت الناس تناولت اليمين كل واحد من أفراد ذلك الجنس . السابعة اسم المال يقع على العين والدين الحال والمؤجل فإذا حلف ليتصدقن بماله لم يبر إلا بالجميع .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 159 : الضغث وهو لغة ملاء اليد من الحشيش ونحوه ؛ والمراد هنا ضربة بقبضة تشتمل على عدد من القضبان والسياط ونحوها .