المحقق الحلي
128
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الثالثة إذا قال من رد عبدي فله دينار فرده جماعة كان الدينار لهم جميعا بالسوية لأن رد العمل حصل من الجميع لا من كل واحد أما لو قال من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة كان لكل واحد دينار لأن العمل حصل من كل واحد . فروع الأول لو جعل لكل واحد من ثلاثة جعلا أزيد من الآخر ف جاءوا به جميعا كان لكل واحد ثلث ما جعل له ولو كانوا أربعة كان له الربع أو خمسة فله الخمس وكذا لو ساوى بينهم بالجعل . الثاني لو جعل لبعض الثلاثة جعلا معلوما ولبعضهم مجهولا فجاءوا به جميعا كان لصاحب المعلوم ثلث ما جعل له وللمجهول ثلث أجرة مثله . الثالث لو جعل لواحد جعل على الرد فشاركه آخر في الرد كان للمجعول له نصف الأجرة لأنه عمل نصف العمل وليس للآخر شيء لأنه تبرع وقال الشيخ يستحق نصف أجرة المثل وهو بعيد . الرابع لو جعل معينا على رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة المسافة