المحقق الحلي
119
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ف الصبي لا يقبل إقراره ولو كان بإذن وليه أما لو أقر بما له أن يفعله كالوصية صح . ولو أقر المجنون لم يصح وكذا المكره والسكران . وأما المحجور عليه للسفه فإن أقر بمال لم يقبل ويقبل فيما عداه كالخلع والطلاق ولو أقر ب سرقة قبل في الحد لا في المال . ولا يقبل إقرار المملوك بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا ولو أقر بمال تبع به إذا أعتق ولو كان مأذونا في التجارة فأقر بما يتعلق بها قبل لأنه يملك التصرف فيملك الإقرار ويؤخذ ما أقر به مما في يده وإن كان أكثر لم يضمنه مولاه ويتبع به إذا أعتق . ويقبل إقرار المفلس وهل يشارك المقر له الغرماء أو يأخذ حقه من الفاضل فيه تردد . وتقبل وصية المريض في الثلث وإن لم يجز الورثة وكذا إقراره للوارث وللأجنبي مع التهمة على أظهر القولين ويقبل الإقرار بالمبهم ويلزم المقر بيانه فإن امتنع حبس وضيق عليه حتى يبين وقال الشيخ رحمه الله يقال له إن لم تفسر جعلت ناكلا فإن أصر أحلف المقر له ولا يقبل إقرار الصبي بالبلوغ حتى يبلغ الحد الذي يحتمل البلوغ « 1 »
--> ( 1 ) فيه ، كالعشر سنين ، فإنه يقبل حينئذ لو ادعاه بالاحتلام فيها ؛ جواهر الكلام : 35 / 117 .