المحقق الحلي

115

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

الثامنة إذا قال لفلان علي ألف ثم دفع إليه وقال هذه التي كنت أقررت بها كانت وديعة فإن أنكر المقر له كان القول قول المقر مع يمينه « 1 » وكذا لو قال لك في ذمتي ألف وجاء بها وقال هي وديعة وهذه بدلها أما لو قال لك في ذمتي ألف وهذه هي التي أقررت بها كانت وديعة لم يقبل ل أن ما في الذمة لا يكون وديعة وليست ك الأولى ولا كالوسطى ولو قال له علي ألف ودفعها وقال كانت وديعة وكنت أظنها باقية فبانت تالفة لم يقبل لأنه مكذب إقراره أما لو ادعى تلفها بعد الإقرار قبل . التاسعة إذا قال له في هذه الدار مائة قبل ورجع في تفسير الكيفية إليه فإن أنكر المقر له شيئا من تفسيره كان القول قول المقر مع يمينه . العاشرة إذا قال له في ميراث أبي أو من ميراث أبي مائة كان إقرارا ولو قال في ميراثي من أبي أو من ميراثي من أبي لم يكن إقرارا وكان كالوعد بالهبة وكذا لو قال له من هذه الدار صح ولو قال من داري لم يقبل ولو قال له في مالي ألف لم يقبل ومن الناس من فرق بين له في مالي وبين له في داري ب أن بعض الدار لا يسمى دارا وبعض المال يسمى مالا ولو قال في هذه المسائل بحق واجب أو بسبب صحيح أو ما جرى مجراه صح في الجميع

--> ( 1 ) ش 3 / 267 / ه : لان الوديعة يجب حفظها ، والتخلية بينها وبين المالك ؛ فلعله أراد بكلمة « عليّ » الاخبار عن هذا الواجب « س » .