المحقق الحلي
113
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو فسره برد السلام لم يقبل لأنه لم تجر العادة بالإخبار عن ثبوت مثله في الذمة . الثانية إذا قال له علي شيء ففسره بجلد الميتة أو السرجين النجس قيل يقبل لأنه شيء ولو قيل لا يقبل لأنه لا يثبت في الذمة كان حسنا ولو قال مال جليل أو عظيم أو خطير أو نفيس قبل تفسيره ولو بالقليل ولو قال كثير قال الشيخ يكون ثمانين رجوعا في تفسير الكثرة إلى رواية النذر « 1 » وربما خصها بعض الأصحاب بموضع الورود وهو حسن وكذا لو قال عظيم جدا كان كقوله عظيم وفيه تردد ولو قال أكثر من مال فلان ألزم بقدره وزيادة ويرجع في تلك الزيادة إلى المقر ولو قال كنت أظن ماله عشرة قبل ما بنى عليه إقراره ولو ثبت أن مال فلان يزيد عن ذلك لأن الإنسان يخبر عن وهمه والمال قد يخفى على غير صاحبه ولو قال غصبتك شيئا وقال أردت نفسك لم يقبل . الثالثة الجمع المنكر يحمل على الثلاثة كقوله له علي دراهم أو دنانير ولو قال له ثلاثة آلاف واقتصر كان بيان الجنس إليه إذا فسر بما يصح تملكه . الرابعة إذا قال له ألف ودرهم ثبت الدرهم ويرجع في تفسير الألف إليه وكذا لو قال ألف ودرهمان وكذا لو قال مائة ودرهم أو عشرة ودرهم أما لو قال مائة وخمسون درهما كان الجميع دراهم بخلاف مائة ودرهم وكذا لو قال ألف وثلاثة دراهم وكذا لو قال ألف ومائة درهم أو ألف وثلاثة وثلاثون درهما .
--> ( 1 ) المسالك 3 / 132 : بناء على الرواية التي تضمنت ، أن من نذر الصدقة بمال كثير ، يلزمه الصدقة بثمانين درهما .