المحقق الحلي
106
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
ولو جنى على مكاتب مساو له اقتص منه وإن كانت حرية الجاني أزيد لم يقتص وإن كانت أقل اقتص منه . ولو كانت الجناية خطأ تعلق بالعاقلة بقدر الحرية وبرقبته بقدر الرقية وللمولى أن يفدي نصيب الرقية بنصيبها من أرش الجناية سواء كانت الجناية على عبد أو حر . ولو جنى عليه حر فلا قصاص وعليه الأرش وإن كان رقا اقتص منه . المقصد الثالث في أحكام المكاتب في الوصايا وفيه مسائل الأولى لا تصح الوصية برقبة المكاتب كما لا يصح بيعه نعم لو أضاف الوصية به إلى عوده في الرق جاز كما لو قال إن عجز وفسخت كتابته فقد أوصيت لك به ويجوز الوصية بمال الكتابة ولو جمع بين الوصيتين لواحد أو لاثنين جاز . الثانية لو كاتبه مكاتبة فاسدة ثم أوصى به جاز ولو أوصى بما في ذمته لم يصح « 1 » ولو قال فإن قبضت منه فقد أوصيت به لك صح « 2 » . الثالثة إذا أوصى أن يوضع عن مكاتبه أكثر ما بقي عليه فهو وصيته بالنصف وزيادة وللورثة المشية في تعيين الزيادة ولو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي عليه ومثله فهو وصيته ب ما عليه وبطلت في
--> ( 1 ) المسالك 3 / 126 : لأنه لم يثبت له بها شيء . ( 2 ) ش 3 / 244 / ه : النجوم المدة المعروفة لأجل مال الكتابة ؛ والمراد هنا : مال الكتابة « ع ل » .