المحقق الحلي

104

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

له التصرف فيه ويستبقي ما لا ينتفع به لأنه لا يتصرف في أبيه وفي هذا تردد . المقصد الثاني في جناية المكاتب والجناية عليه . وفيه قسمان الأول في مسائل المشروط وهي سبع الأولى إذا جنى المكاتب على مولاه عمدا فإن كانت نفسا فالقصاص للوارث فإن اقتص كان كما لو مات « 1 » وإن كانت طرفا فالقصاص للمولى فإن اقتص فالكتابة بحالها وإن كانت الجناية خطأ فهي تتعلق برقبته وله أن يفدي نفسه بالأرش لأن ذلك يتعلق بمصلحته ف إن كان ما بيده بقدر الحقين « 2 » فمع الأداء ينعتق وإن قصر دفع أرش الجناية فإن ظهر عجزه كان لمولاه فسخ الكتابة وإن لم يكن له مال أصلا وعجز فإن فسخ المولى سقط الأرش لأنه لا يثبت للمولى في ذمة المملوك مال وسقط مال الكتابة بالفسخ . الثانية إذا جنى على أجنبي عمدا فإن عفا فالكتابة بحالها وإن كانت الجناية نفسا واقتص الوارث كان كما لو مات وإن كان خطأ كان له فك نفسه بأرش الجناية ولو لم يكن له مال فللأجنبي بيعه في أرش الجناية إلا أن يفديه السيد فإن فداه فالكتابة بحالها .

--> ( 1 ) المسالك 3 / 124 : وبطلت الكتابة « بتصرف » . ( 2 ) ن 3 / 125 : الأرش ومال الكتابة .