المحقق الحلي
100
شرائع الإسلام ( تعليق البقال )
الأولاد وما يبقى فلهم والأول أشهر ولو أوصي له بوصية صح له منها بقدر ما فيه من حرية وبطل ما زاد ولو وجب عليه حد أقيم عليه من حد الأحرار بنسبة الحرية وبنسبة الرقية من حد العبيد ولو زنى المولى بمكاتبته سقط عنه من الحد بقدر ما له فيها من الرق وحد بالباقي . الثانية ليس للمكاتب التصرف في ماله ببيع ولا هبة ولا عتق ولا إقراض إلا بإذن مولاه ولا يجوز للمولى التصرف في مال المكاتب إلا بما يتعلق بالاستيفاء ولا يجوز له وطء المكاتبة بالملك ولا بالعقد ولو طاوعت حدت ولا يجوز له وطء أمة المكاتب ولو وطئ لشبهة كان عليه المهر وكل ما يكتسبه المكاتب قبل الأداء وبعد الأداء فهو له لأن تسلط المولى زال عنه بالكتابة ولا تتزوج المكاتبة إلا بإذنه ولو بادرت كان عقدها موقوفا « 1 » مشروطة كانت أو مطلقة وكذلك ليس للمكاتب وطء أمة يبتاعها إلا بإذن مولاه ولو كانت كتابته مطلقة . الثالثة كل ما يشرطه المولى على المكاتب في عقد الكتابة يكون لازما ما لم يكن مخالفا للكتاب والسنة . الرابعة لا يدخل الحمل في كتابة أمه لكن لو حملت بمملوك بعد الكتابة كان حكم أولادها كحكمها ينعتق منهم بحساب ها ولو تزوجت بحر كان أولادها أحرارا ولو حملت من مولاها لم تبطل الكتابة فإن مات وعليها شيء من الكتابة تحررت من نصيب ولدها وإن لم يكن لها ولد سعت في مال الكتابة للوارث . الخامسة المشروط رق وفطرته على مولاه ولو كان مطلقا
--> ( 1 ) ش 3 / 242 / ه : إما على إجازة المولى ، أو على أداء مال الكتابة .