المحقق الحلي

10

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

تفريع إذا قال أنت طالق في هذه الساعة إن كان الطلاق يقع بك قال الشيخ رحمه الله لا يصح لتعليقه على الشرط وهو حق إن كان المطلق لا يعلم أما لو كان يعلمها على الوصف الذي يقع معه الطلاق ينبغي القول بالصحة لأن ذلك ليس بشرط بل أشبه بالوصف وإن كان بلفظ الشرط . ولو قال أنت طالق أعدل طلاق أو أكمله أو أحسنه أو أقبحه أو أحسنه وأقبحه صح ولم تضر الضمائم وكذا لو قال ملاء مكة أو ملاء الدنيا . ولو قال لرضا فلان فإن عنى الشرط بطل وإن عنى الغرض لم يبطل وكذا لو قال إن دخلت الدار بكسر الهمزة لم يصح ولو فتحها صح إن عرف الفرق فقصده . ولو قال أنا منك طالق لم يصح ل أنه ليس محلا للطلاق . ولو قال أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة أو سدس طلقة لم يقع لأنه لم يقصد الطلقة . ولو قال أنت طالق ثم قال أردت أن أقول أنت طاهر قبل منه ظاهرا ودين في الباطن بنيته . ولو قال يدك طالق أو رجلك طالق لم يقع وكذا لو قال رأسك أو صدرك أو وجهك وكذا لو قال ثلثك أو نصفك أو ثلثاك . ولو قال أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع شيء سواء كانت مدخولا بها أو لم تكن ولو قيل يقع طلقة واحدة بقوله أنت طالق مع طلقة أو بعدها أو عليها ولا يقع لو