محمد ناصر الألباني

91

إرواء الغليل

يدعي الساحلي ، وهذا الساحلي غير معروف ، تفرد عنه ابن جابر " . قلت : لكن الواسطي هذا ليس في إسناد الطبراني ، فالعلة من هشام بن عمار . والله أعلم . الطريق الثانية : عن أبي حارثة كعب بن خريم ثنا سليمان بن سالم الحراني عن الزهري عن . أنس بن مالك به . أخرجه تمام في " الفوائد " ( 10 / 2 ) . قلت : وهذا سند ضعيف من أجل الحراني هذا ، ضعيف اتفاقا . 5 - وأما حديث ابن عمرو ، فيرويه حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تجوز وصية لوارث ، والولد للفراش وللعاهر الحجر " . أخرجه ابن عدي في " الكامل " ( ق 105 / 1 ) في ترجمة حبيب هذا ، وقال : " وأرجو أنه مستقيم الرواية " . قلت : هو صدوق كما في " التقريب " ، واحتج به الشيخان ، فالاسناد عندي حسن ، للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وقد روي من طريق أخرى عن عمرو بن شعيب به ، وفيه زيادة لا تصح ، كما يأتي بيان في الحديث الذي بعده . وقد خلط أيضا مخرجو " التحفة " بين إسنادي هذا الحديث تخريجا وتضعيفا ، فقالوا ( 3 / 291 ) : " وحديث ابن عمرو ، أخرجه الدارقطني في السنن وابن عدي في " الكامل " ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( 1 ) قال ابن حجر : وإسناده واه . وسهل بن عمار ( أحد رجال السند ) كذبه الحاكم ، وأخرجه ابن عدي قي " الكامل "

--> ( 1 ) قلت : كذا الأصل ، وفيه سقط ظاهر فاحش يبدو بأدنى تأول لمن تتبع تخريجنا للحديث .