محمد ناصر الألباني
356
إرواء الغليل
فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره 1936 - ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مرفوعا : لا من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل " رواه الدارقطني ) 2 / 196 . ضعيف أخرجه الدارقطني ( ص 419 ) عن ابن لهيعة نا أبو الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان به . ومن هذا الوجه علقه البيهقي ( 7 / 256 ) وقال : " وهذا منقطع ، وبعض رواته غير محتج به " . يشير إلى ابن لهيعة . لكنه لم يتفرد به ، فعلة الحديث أنه مرسل ، لأن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان تابعي . وقد ذكرت من تابع ابن لهيعة في " الأحاديث الضعيفة " رقم ( 1019 ) . 1937 - ( روى الإمام أحمد والأثرم عن زرارة بن أوفى قال : " قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا أو أرخى سترا فقد وجب المهر ووجبت العدة " رواه أيضا عن الأحنف وابن عمر وعلي . ) . صحيح . عن عمر وعلي . أخرجه البيهقي أيضا ( 7 / 255 - 256 ) من طريق سعيد بن منصور : ثنا هشيم أنبأ عوف عن زرارة بن أوفى به . وقال : " هذا مرسل ، زرارة لم يدركهم ، وقد رويناه عن عمر وعلي رضي الله