محمد ناصر الألباني
354
إرواء الغليل
فصل 1934 - ( حديث " إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك " . صحيح . وهو رواية للبخاري ( 3 / 429 ) ومالك ( 2 / 826 / 8 ) وأحمد ( 5 / 326 ) في حديث المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت الإشارة إلى حديثها قريبا . 1935 - ( حديث عمرو به شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : " ولي العقد الزوج " رواه الدارقطني ) . ضعيف . أخرجه الدارقطني في ( سننه " ( ص 407 ) وابن أبي حاتم في " تفسيره " ( 1 / 55 / 1 ) معلقا ، وكذا البيهقي ( 7 / 251 - 252 ) عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به . وقال البيهقي : " وهذا غير محفوظ ، وابن لهيعة غير محتج به " . وأخرجه ابن جرير في " تفسيره " ( 2 / 339 ) من طريق أخرى عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " الذي بيده عقدة النكاح الزوج يعفو أو تعفوا " لم يذكر في إسناده : " عن أبيه عن جده " . فهو معضل . والصحيح في هذا الحديث الوقف على علي رضي الله عنه .