محمد ناصر الألباني
351
إرواء الغليل
المحدث ، وكثيرا ما يقع في بعض الكتب المطبوعة محرفا إلى " البخاري " ! بسبب جهل الطابعين بالحديث ورجاله ، ومن الأمثلة على ذلك هذا الحديث نفسه ، فقد وقع في كتاب " الروض المربع " في الفقه الحنبلي معزوا للبخاري ! فاقتضى التنبيه ، ومن أجل ذلك كنت أوردته في " الأحاديث الضعيفة والموضوعة " . 1930 - ( حديث الموهوبة وقوله صلى الله عليه وسلم فيه : " زوجتكها بما معك من القرآن " متفق عليه ) . 2 / 188 صحيح . وتقدم قريبا . 1931 - ( حديث ابن عمرو مرفوعا : " لا يحل للرجل أن ينكح امرأة بطلاق أخرى " رواه أحمد ) . ضعيف . أخرجه أحمد ( 2 / 176 - 177 ) من طريق ابن لهيعة قال : ثنا عبد الله بن هبيرة عن أبي سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل أن ينكح المرأة بطلاق أخرى ، ولا يحل لرجل أن يبيع على بيع صاحبه حتى يذره ، ولا يحل لثلاثة نفر ، يكونون بأرض فلاة الا أمروا عليهم أحدهم ، ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة يتناجى اثنان دون صاحبهما " . قلت : وعبد الله بن لهيعة ضعيف معروف لسوء حفظه . 1932 - ( قول عمر : " لا تغالوا في صداق النساء " ) . صحيح . وتقدم تخريجه قبل أربعة أحاديث . 1933 - ( حديث جابر مرفوعا : " أيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " رواه الترمذي وحسنه ) . حسن . أخرجه أبو داود ( 2078 ) والترمذي ( 1 / 207 ) والدارمي ( 2 / 152 ) وابن ماجة ( 1959 ) والطحاوي في " المشكل " ( 3 / 297 ) وابن